الحر العاملي

565

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يخشى ، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب . الحادي عشر : في الحلف على الغير ليفعلنّ [ 136 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقسم على أخيه ، قال : ليس عليه شيء إنّما أراد إكرامه . [ 137 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، هل تجب [ عليه الكفّارة ؟ ] ( 1 ) فقال : الكفّارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمّ يبدو له فيكفّر عن يمينه . [ 138 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، هل عليه في ذلك كفّارة ؟ قال : لا . [ 139 ] وروي : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبرّ قسمه فعلى المقسم كفّارة يمين . وحمل على الاستحباب . الثاني عشر : في الاقتصاص من مال المنكر بقدر الحقّ قبل الحلف وبعده ، وقد مرّ فيما يكتسب به ويأتي في القضاء [ 140 ] وكتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : أنّه كان لي على رجل دراهم فجحد لي فوقعت له عندي دراهم ، فاقتصّ من تحت يدي مالي عليه وإن استحلفني حلفت أن ليس له عليّ شيء ، قال : نعم ، فاقبض من تحت يدك ، وإن استحلفك فاحلف له ، أنّه ليس له عليك شيء .

--> [ 136 ] الوسائل 16 : 174 / 1 . [ 137 ] الوسائل 16 : 174 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 138 ] الوسائل 16 : 174 / 3 . [ 139 ] الوسائل 16 : 174 / 4 . [ 140 ] الوسائل 16 : 178 / 1 .